عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧
(قوله وهي خمسة أولها انه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة... إلخ) أي نعلم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في مجموع المشتبهات وهذه المقدمة الأولى هي بديهية كما سيأتي اعتراف المصنف بها ولعل من هنا لم يتعرضها الشيخ أعلى الله مقامه وذكر من المقدمات الخمس أربعة من الثانية وبعدها.
(قوله ثانيها انه قد انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها... إلخ) إن العلمي عبارة عن الظن الخاص الذي قام الدليل القطعي على اعتباره وثبت حجيته بالعلم واليقين (ومن هنا) عبر عنه الشيخ بالظن الخاص (قال) المقدمة الأولى وهي الثانية من المصنف انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية... إلخ وكيف كان هذه هي عمدة مقدمات الانسداد وأهمها من بين الكل وبها سميت المقدمات مقدمات الانسداد بل ذكر الشيخ أعلى الله مقامه عند التكلم حول هذه المقدمة ان الظاهر المصرح به في كلمات بعض ان ثبوت هذه المقدمة مما يكفي في حجية الظن المطلق للإجماع عليه على تقدير انسداد باب الظن الخاص (قال) ولذا لم يذكر صاحب المعالم وصاحب الوافية في إثبات حجية الظن الخبري غير انسداد باب العلم واما الاحتمالات الآتية في ضمن المقدمات الآتية من الرجوع بعد انسداد باب العلم والظن الخاص إلى شيء آخر غير الظن فإنما هي أمور احتملها بعض المدققين من متأخري المتأخرين أولهم فيما أعلم المحقق جمال الدين الخوانساري حيث أورد على دليل الانسداد باحتمال الرجوع إلى البراءة واحتمال الرجوع إلى الاحتياط وزاد عليها بعض من تأخر احتمالات أخر (انتهى).
(قوله ثالثها انه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا إلى آخره) (قال الشيخ) أعلى الله مقامه الثانية يعني بها الثالثة من المصنف انه لا يجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة وترك التعرض لامتثالها بنحو من أنحاء امتثال الجاهل العاجز
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»