عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٠
اللابيان على كل من الوهم والشك والظن الغير المعتبر مثل ذلك الا ان الإنسان محل السهو والنسيان.
(قوله واما تفويت المصلحة فلا شبهة في انه ليس فيه مضرة... إلخ) وحاصله ان الظن بالوجوب مما لا يساوق الا الظن بفوت المصلحة في المخالفة وهو ليس ضررا على تاركها كي يجب دفع مظنونه بحكم العقل.
(قوله هذا مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها بل انما هي تابعة لمصالح فيها كما حققناه في بعض فوائدنا إلى آخره) إشارة إلى منع الصغرى بنحو آخر غير ما تقدم كله (وحاصله) ان الأحكام مما لا تتبع المصالح والمفاسد في الأفعال كي يستلزم الظن بالجواب أو الحرمة الظن بالمفسدة في المخالفة بل تتبع المصالح والمفاسد في نفس الأحكام كما حققه المصنف في بعض فوائده.
(وفيه أولا) ان التحقيق في خلاف ذلك إذ لا يعقل ان تكون المصالح والمفاسد في نفس الأحكام من دون دخل للفعل فيهما أصلا بحيث إذا حكم المولى حصلت المصلحة أو دفعت المفسدة من دون انتظار لامتثال المكلف أبدا.
(نعم) يعقل ان تكون المصلحة في مجموع الحكم والفعل جميعا كما إذا أمر المولى برفع حجر ثقيل لا فائدة في رفعه سوى اختبار عبده من حيث الطاعة والعصيان فهذا الغرض لا يكاد يحصل بمجرد الأمر من دون فعل المكلف أو تركه في الخارج كما انه لا يكاد يحصل بمجرد فعله أو تركه في الخارج من دون الأمر به في قبال ما إذا كانت المصالح والمفاسد في نفس الأفعال من دون دخل للأمر والنهي فيهما أصلا سوى كونهما كاشفين عنهما طريقين إليهما كما في أكثر الواجبات فإن التوصليات إذا فرض إتيان العبد بها من دون ان يأمر بها المولى فقد حصل بها الملاك والغرض وهكذا في التعبديات إذ تمشي منه قصد القربة من دون حاجة
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»