عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٢
(أقول) اما العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات فلا بد من تعميمه إلى موارد الأصول النافية أيضا نظرا إلى قلة موارد الأصول المثبتة وانها بالنسبة إلى التكاليف الكثيرة المعلومة بالإجمال أقل قليل والا فمجرد العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات في مجموع المشتبهات مع احتمال كونهما جميعا في موارد الأصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحابات المطابقة له مما لا يمنع عن الأصول النافية بل يجري حينئذ كل من الأصول المثبتة والنافية جميعا وينحل العلم الإجمالي من أصله (نظير) ما إذا علمنا إجمالا بوقوع النجس في أحد الأواني الثلاثة وكانت الحالة السابقة في اثنين منها الطهارة وفي واحد منها النجاسة فيجري استصحاب الطهارة في الاثنين واستصحاب النجاسة في الثالث وينحل العلم الإجمالي من أصله.
(واما العلم الإجمالي) بوجود غير الواجبات والمحرمات في الاستصحابات المطابقة للاحتياط فهو غير معلوم وذلك لجواز بقاء التكليف في تمام استصحابات التكليف على حاله (ومجرد العلم الإجمالي) بوجود غير الواجبات والمحرمات في مجموع المشتبهات مع احتمال كونه بتمامه في موارد الأصول النافية (مما لا يجدي) في عدم جريان الاستصحابات المطابقة للاحتياط بل تجري الاستصحابات المثبتة بل والنافية أيضا لو لم يكن مانع آخر عنها وينحل العلم الإجمالي بالعدم من أصله.
(واما دعوى) ان العمل بالأصول المثبتة من الاحتياط والاستصحابات المطابقة له مستلزم للعسر والحرج فهي ممنوعة جدا فإنها ليست من الكثرة بحد لو عمل بها لزم العسر كما لا يخفى (هذا مضافا) إلى ان الشيخ أعلى الله مقامه لم يتعرض حكم أصالة التخيير أصلا والظاهر انه لا مانع عن جريانها كأصالة الاحتياط والاستصحابات المطابقة لها عينا.
(وبالجملة) إن الأصول النافية مما لا تجري للعلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات في مواردها ولكن الأصول المثبتة أي الاحتياط الخاص بالمسألة من جهة
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»