عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٦
في الوجه الرابع من الوجوه التي أقاموها على حجية مطلق الظن المعروف بدليل الانسداد (قوله الرابع دليل الانسداد وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية... إلخ) إن الإطاعة الظنية هي الإتيان بكل ما ظن وجوبه وترك كل ما ظن حرمته من بين المشتبهات في قبال الإطاعة الشكية أو الوهمية وهي الإتيان بكل ما شك وجوبه وترك كل ما شك حرمته من بين المشتبهات أو الإتيان بكل ما وهم وجوبه وترك كل ما وهم حرمته من بين المشتبهات وكل من الظنية والشكية والوهمية هو في قبال الإطاعة العلمية التفصيلية المتعذرة في حال الانسداد وهي الإتيان بكل واجب واقعي وترك كل حرام واقعي وفي قبال الإطاعة العلمية الإجمالية وهي الاحتياط التام في المشتبهات بإتيان كل ما ظن أو شك أو وهم وجوبه وترك كل ما ظن أو شك أو وهم حرمته وهو اما لا يجوز عقلا في حال الانسداد لإخلالها بالنظام أو لا تجب شرعا لكونه مما يوجب الحرج على الأنام.
(قوله حكومة أو كشفا... إلخ) إشارة إلى النزاع الآتي بين الإنسداديين بعضهم مع بعض وهو ان مقتضي مقدمات الانسداد على تقدير صحتها وسلامتها وإنتاجها حجية الظن لا التبعيض في الاحتياط كما ستعرف هل هو استقلال العقل بحجية الظن في حال الانسداد كاستقلاله بحجية العلم في حال الانفتاح أو ان مقتضاه هو استكشاف كون الظن في حال الانسداد طريقا منصوبا من قبل الشارع كالظنون الخاصة الوافية بمعظم الفقه عند الإنفتاحيين
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: الظنّ (8)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»