عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٥
(قوله ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ومعه لا يكون دليل آخر... إلخ) وتوضيح القدح والفساد ان هذا الوجه الثالث هو عبارة عن الانسداد الناقص (فدعوى) العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات بين المشتبهات هي نفس المقدمة الأولى كما ستأتي (ودعوى) عدم وجوب الاحتياط في الجميع نظرا إلى كونه عسريا حرجيا هي بعض المقدمة الرابعة كما ستعرف (ودعوى) ان إخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا هي عين المقدمة الخامسة كما ستجيء ومن الواضح المعلوم ان المقدمات الناقصة مما لا تنتج شيئا ما لم ينضم إليها ساير المقدمات (من انسداد باب العلم والعلمي) إلى كثير من الواجبات والمحرمات (وعدم جواز إهمالها) وترك التعرض لامتثالها رأسا (وعدم جواز الرجوع) إلى الأصل العملي في كل مسألة بمقتضي حالها أو إلى فتوى مجتهد آخر انفتاحي كما ان من الواضح أيضا ان مع الانضمام إليها لا تكون هي شيئا آخر غير دليل الانسداد الآتي (هذا حاصل) جواب المصنف عن هذا الوجه الثالث (وقريب) منه ما أجاب به الشيخ أعلى الله مقامه (قال ما لفظه) وفيه انه راجع إلى دليل الانسداد الآتي إذ ما من مقدمة من مقدمات ذلك الدليل الا وهي يحتاج إليها في إتمام هذا الدليل فراجع وتأمل (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»