عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٤
ذلك قوله أو عدم وجوبه شرعا يعني به من جهة العسر والحرج المنفيين (ثم إن) حاصل جواب المصنف عن هذا الوجه الثاني ان لزوم ترجيح المرجوح على الراجح انما يكون إذا دار امر المجتهد في الشبهات الحكمية بين الأخذ بالظن أو الوهم ولا يكاد يدور الأمر بينهما الا بمقدمات الانسداد الآتية والا فاللازم هو ترك العمل بالظن والوهم جميعا والرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الأشخاص والأحوال كما ستطلع على حقيقة الحال وهو جيد في الوجه الثالث من الوجوه التي أقاموها على حجية مطلق الظن (قوله الثالث ما عن السيد الطباطبائي قدس سره من انه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات... إلخ) قال الشيخ أعلى الله مقامه الثالث ما حكاه الأستاذ عن أستاذه السيد الطباطبائي من انه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة (وساق العبارة) مثل ما ساق المصنف عينا في الكتاب (ومحصله) انا نعلم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ومقتضي ذلك هو الاحتياط التام في المجموع أي في المظنونات والمشكوكات والموهومات بأن نأتي بكل ما كان وجوبه مظنونا أو مشكوكا أو موهوما ونترك كل ما كانت حرمته مظنونة أو مشكوكة أو موهومة ولكن مقتضي قاعدة الحرج عدم وجوب الاحتياط كذلك فالجمع بين قاعدتي الاحتياط والحرج يقتضي الاقتصار في الاحتياط على المظنونات فقط دون المشكوكات والموهومات لئلا يلزم العسر والحرج إذ الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات لدفع الحرج وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا.
(٢٨٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»