عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٠
على كل حال متوجه من ناحية التكليف الشرعي إذ لولاه لم يحكم العقل بوجوب الجمع بين محتملاته كي يلزم منه الحرج أو الضرر (وعليه) فكل من الحرج والضرر مرتفع مطلقا سواء كان لازما من نفس متعلق التكليف أو من الجمع بين محتملاته بحكم العقل (وإلى هذا قد أشار المصنف) بقوله نعم لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر كما قيل لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط لأن العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة فتكون منفية بنفيه (انتهى).
(وبالجملة) لا شك في ان الاحتياط التام بعد العلم الإجمالي بالتكاليف في المشتبهات بإتيان كل ما ظن أو شك أو وهم وجوبه وترك كل ما ظن أو شك أو وهم حرمته هو مما يوجب العسر الشديد والحرج الأكيد وهما منفيان في الشريعة السمحاء بلا شبهة بل إذا أوجب ذلك اختلال النظام فهو منفي بحكم العقل أيضا مضافا إلى الشرع وعليه فوجوب الاحتياط التام في المقام باطل بلا كلام.
(قوله من ان التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف أو الوضع المتعلقين بما يعمهما هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما... إلخ) أي من ان التوفيق بين دليل الضرر والعسر ودليل التكليف والوضع المتعلقين بما يعم الضرر والعسر هو نفي التكليف والوضع عن المتعلقين بلسان نفي الضرر والعسر (قوله ولا يخفى إنه على هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف... إلخ) أي ولا يخفى انه بناء على حكومة أدلة العسر والحرج على قاعدة الاحتياط في المقام لكونها عسرية حرجية وجاز أو وجب الاقتحام في بعض الأطراف كالمشكوكات والموهومات لدفع الحرج أو لدفع اختلال النظام فلا يبقى موجب لمراعاة الاحتياط في بقية الأطراف أي في المظنونات كما سبق في ان قلت المتقدم وذلك لصيرورة الشك فيها بدويا لجواز ان يكون التكاليف المعلومة بالإجمال كلها في خصوص الأطراف المرخصة فيها فان الاحتياط انما وجب هو للعلم الإجمالي فإذا انحل العلم
(٣٠٠)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الضرر (4)، الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»