عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٨
والا كان ترخيص العمل على الأصل المخالف للظن إلقاء في المفسدة (وفيه) ان ترخيص الشارع في ترك العمل بالظن بالتكليف والرجوع إلى البراءة أو الاستصحاب مما لا يجب ان يكون لمصلحة يتدارك بها المفسدة المظنونة على تقدير إصابة الظن ولعله لمصلحة أهم تكون هي في جعل الأصل والعمل به من دون ان يتدارك بها المفسدة المظنونة أصلا وقد تقدم منا في إمكان التعبد بالأمارات الغير العلمية ماله نفع بالمقام فراجع.
(أقول) والصواب في الجواب عن المفسدة ان يقال إنه على فرض تسليم كونها ضررا دائما على فاعلها ليساوق الظن بالحرمة الظن بالضرر (ان الضرر) المظنون مما لا يجب دفعه بحكم العقل على وجه الإطلاق في كل مورد ومقام (وتوضيحه) ان الضرر ان كان من الإضرار المهمة جدا كقتل أو حرق أو هتك عرض أو عذاب أخروي ونحو ذلك فهذا مما يجب بحكم العقل دفع مظنونه ومحتمله بل وموهومه فضلا عن مظنونه ومحتمله واما إذا كان الضرر دون ذلك مما لا يهم فلم يعلم استقلال العقل بوجوب دفع مظنونه فضلا عن محتمله أو موهومه ما لم يكن مقطوعا متيقنا قد أحرز بالقطع واليقين ليستقل العقل بوجوب دفعه وان كان يسيرا جزئيا (ومن هنا يظهر) ان العبرة في حكم العقل بوجوب الدفع وعدمه هو قوة المحتمل وعدم قوته لا قوة الاحتمال وعدم قوته كما هو ظاهر الأصحاب حيث أطبقوا على وجوب دفع الضرر المظنون واختلفوا في المحتمل منه وأطبقوا على عدم وجوب دفع موهومه (ثم انه من الواضح) ان الضرر الذي يظنه المجتهد في الشبهات التحريمية بسبب الظن بالحرمة ليس هو من الإضرار المهمة التي يستقل العقل بوجوب دفع مظنونها ومحتملها بل وموهومها فضلا عن مظنونها ومحتملها من قبيل القتل أو الحرق وشبههما بل هو دون ذلك جدا فلم يعلم استقلاله به الا إذا اشتد الظن و
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»