عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٦
(قال ثانيهما) ما يظهر من العدة والغنية وغيرهما من ان الحكم المذكور مختص بالأمور الدنيوية فلا يجري في الأخروية مثل العقاب (قال) وهذا كسابقه في الضعف يعني به جواب الحاجبي (قال) فإن المعيار هو التضرر مع ان المضار الأخروية أعظم.
(إلى ان قال ثالثها) النقض بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها كخبر الفاسق والقياس على مذهب الإمامية.
(أقول) اما الجواب الثاني فيرد عليه مضافا إلى ما أورده الشيخ عليه من ان المضار الأخروية أعظم ان الضرر في الشق الثاني من كلام المستدل وهو المفسدة كان دنيويا قطعا فلا يتم الجواب المذكور على الشق الثاني.
(واما الجواب الثالث) فالإنصاف ان النقض بالأمارات التي قام الدليل القطعي على المنع عنها في غير محله فإن الأمارة بعد قيام الدليل القطعي على المنع عنها ليس في مخالفتها مظنة للعقاب بل ولا احتماله.
(نعم فيها) مظنة المفسدة أو احتمالها ولكن في مخالفة المنع الشرعي عن العمل بها مفسدة قطعية كما لا يخفى (والصحيح) في النقض على المستدل بالوجه الأول هو النقض بظن الوجوب أو الحرمة في الشبهات الموضوعية فان في مخالفته مظنة للضرر سواء كان هو العقاب أو المفسدة فما به الجواب فيها عقابا ومفسدة كان به الجواب في الشبهات الحكمية أيضا.
(قوله والصواب في الجواب هو منع الصغرى... إلخ) لا الكبرى كما فعل الحاجبي وتقدم (وحاصل الجواب) بطوله ان قول المستدل إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ممنوع إذ المراد بالضرر (ان كان هو العقاب) فلا ملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقاب على مخالفته إذ لا ملازمة بين نفس التكليف وبين العقاب كي يستلزم الظن
(٢٧٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الظنّ (3)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»