عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٣
للاحتياط جمع بين الراجح والمرجوح لا ترجيح للمرجوح على الراجح فإذا ظن عدم وجوب شيء فالإتيان به احتياطا ليس أخذا بالوهم وطرحا للظن بل هو جمع بينهما إذ الإتيان لا ينافي عدم الوجوب (ثم قال) ما حاصله ان الأولى ان يجاب عنه (أولا) بالنقض بكثير من الظنون المحرمة العمل بالإجماع والضرورة.
(وثانيا) بالحل بمعنى انا نسلم قبح ترجيح المرجوح على الراجح ولكن ذلك فيما إذا دار الأمر بينهما بأن تنجز التكليف بالواقع ولم يمكن الاحتياط بالجمع بينهما كما إذا تعلق التكليف بالذهاب إلى بغداد وتردد الأمر بين طريقين أحدهما مظنون الإيصال والآخر موهوم الإيصال فيجب حينئذ الأخذ بالظن دون الوهم لقبح ترجيح المرجوح على الراجح (واما إذا لم يتنجز) التكليف بالواقع (أو تنجز) وأمكن الاحتياط بينهما كما إذا تعلق التكليف بإكرام العالم وتردد العالم بين شخصين كان أحدهما مظنون العالمية والآخر موهوم العالمية حيث يمكن الاحتياط فيه بالجمع بين إكراميهما فلا يكاد يدور الأمر بين الراجح والمرجوح كي يجب الأخذ بالراجح دون المرجوح بل جاز الرجوع في الأول إلى البراءة وفي الثاني إلى الاحتياط والدور ان في المقام مما لا يثبت الا بإبطال البراءة وعدم وجوب الاحتياط وهما يتوقفان على دليل الانسداد الآتي.
(أقول) هذا كله مضافا إلى ما يرد على المستدل من النقض بالظن بالتكليف في الشبهات الموضوعية حيث يجوز فيها ترك العمل بالظن بلا كلام فما به الجواب فيها يكون هو الجواب في الشبهات الحكمية (ثم إن) من تمام ما ذكر إلى هنا يعرف ان مراد المصنف من قوله الا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازما مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا هو ما إذا تنجز التكليف بالواقع ولم يمكن الاحتياط فيه أصلا كما في مثال الشيخ بتعلق التكليف بالذهاب إلى بغداد مع تردد الأمر فيه بين طريقين أحدهما مظنون الإيصال والآخر موهوم الإيصال غير ان المصنف قد أضاف إلى
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»