عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٥
مستحسن لا واجب (انتهى) (وحاصل رد المصنف) عليه ان ملاك حكم العقل لا ينحصر بالتحسين والتقبيح كي يبتني استقلاله بدفع الضرر المظنون على القول بالتحسين والتقبيح بل التزام العقل بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو مظنون أو محتمل ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح هو كالالتزام بفعل ما استقل بحسنه أو بترك ما استقل بقبحه إذا قيل بالتحسين والتقبيح (وقد استشهد المصنف) لذلك بإطباق العقلاء كافة على دفع الضرر المظنون مع خلافهم في التحسين والتقبيح العقليين فلو كان ملاك حكمه منحصرا بهما لم يطبقوا على الأول مع خلافهم في الثاني أقول بل الظاهر ان ملاك حكم العقل منحصر بالتحسين والتقبيح فقط بمعنى انه لا يستقل بإتيان شيء أو بتركه على وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام الا بمناط اندراجه تحت إحدى هاتين الكبريين أي التحسين والتقبيح فحكمه بدفع الضرر المظنون لا يكون الا بملاك استقلاله بحسنه كما ان حكمه بفعل ما استقل بحسنه لا يكون الا بهذا الملاك أيضا (واما إطباق العقلاء) على دفع الضرر المظنون مع خلافهم في التحسين والتقبيح فهو مما لا يشهد بعدم حصر ملاك حكمه بهما بل يشهد باشتباه من لا يقول من العقلاء بالتحسين والتقبيح مع التزامه بدفع الضرر المظنون (وعليه) فالصحيح في رد الحاجبي ان يقال إن استقلال العقل بدفع الضرر المظنون وان كان مما يبتني على القول بالتحسين والتقبيح ولكن استقلاله به ليس بنحو الاستحسان بل بنحو البت والإلزام فهو احتياط متعين لا مستحسن (وقد أشار الشيخ) أعلى الله مقامه إلى هذه الجهة فقال فيما أفاده في رد الحاجبي (ما لفظه) ولا يبعد عن الحاجبي ان يشتبه عليه حكم العقل الإلزامي بغيره بعد أن اشتبه عليه أصل حكم العقل بالحسن والقبح والمكابرة في الأول ليس بأعظم منها في الثاني (انتهى).
(ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه قد نقل في الجواب عن الوجه المذكور جوابين آخرين غير جواب الحاجبي.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»