خبر الواحد وهي الوجوه الثلاثة المتقدمة (ما لفظه) فلنشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن من غير خصوصية للخبر (إلى ان قال) وهي أربعة الأول ان في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون لازم اما الصغرى فلأن الظن بالوجوب ظن باستحقاق العقاب على الترك كما ان الظن بالحرمة ظن باستحقاق العقاب على الفعل أو لأن الظن بالوجوب ظن بوجود المفسدة في الترك كما ان الظن بالحرمة ظن بالمفسدة في الفعل بناء على قول العدلية بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد وقد جعل في النهاية كلا من الضررين دليلا مستقلا على المطلب (انتهى).
(أقول) ولو قال المستدل أو لأن الظن بالوجوب ظن بفوت المصلحة في الترك كان أنسب بقوله بناء على قول العدلية بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد (كما ان) الشيخ أعلى الله مقامه لو ذكر الكبرى في كلامه المتقدم وقال واما الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون كان أنسب بقوله اما الصغرى فلان الظن بالوجوب إلى آخره (ومن هنا يعرف) ان عبارة المصنف في تقرير هذا الوجه مع اختصارها أجمع وأتم فإنه قد أشار إلى عدل قوله اما الصغرى... إلخ بقوله واما الكبرى إلى آخره وإن لم يؤشر إلى فوت المصلحة وقال أو الظن بالمفسدة فيها أي في المخالفة ولو أشار أيضا إلى فوت المصلحة كان أنسب بقوله الآتي في مقام الجواب واما تفويت المصلحة فلا شبهة في انه ليس فيه مضرة... إلخ.
(قوله ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما... إلخ) رد على ما أجاب به الحاجبي وغيره عن هذا الوجه (قال الشيخ) بعد ان نقل الوجه المذكور (ما لفظه) وأجيب عنه بوجوه أحدها ما عن الحاجبي وتبعه غيره من منع الكبرى وان دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين احتياط