عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٣
(قوله واما الإيراد عليه... إلخ) هذا الإيراد من الشيخ أعلى الله مقامه (قال) في أواخر الرد على هذا الوجه الثالث (ما لفظه) نعم لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات الغير العلمية يعني بها الاخبار لأجل الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية (يرد عليه) انه ان أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عند الجهل بها تفصيلا فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن ومفاده ليس الا حجية كل أمارة كاشفة عن التكليف الواقعي (وان أراد) لزومه من جهة خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الاخبار حتى لا يثبت بها غير الخبر الظني من الظنون ليصير دليلا عقليا على حجية خصوص الخبر فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول الذي قدمناه وقدمنا الجواب عنه فراجع (انتهى).
(فيقول المصنف) إن ملاكه ليس هو العلم الإجمالي بتكاليف واقعية ولا العلم الإجمالي بصدور كثير من الاخبار بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع إليها وان لم نعلم إجمالا بوجود تكاليف واقعية فيها ليكون مرجعه إلى دليل الانسداد ولا بصدور كثير منها قطعا ليكون مرجعه إلى الوجه الأول فتأمل جيدا.
في الوجوه التي أقاموها على حجية مطلق الظن وبيان الأول منها (قوله فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن وهي أربعة الأول ان في مخالفة المجتهد لما ظنه... إلخ) (قال) الشيخ أعلى الله مقامه بعد ما فرغ من الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»