عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩
مرتبة الوثوق والاطمئنان فيعامل معهما معاملة العلم واليقين حينئذ ولا بأس به ولا كلام فتأمل جيدا.
(قوله الا ان يقال إن العقل وإن لم يستقل بتنجزه بمجرده... إلخ) أصل الإشكال من الشيخ أعلى الله مقامه (وحاصله) ان القطع بعدم العقاب كما في الشبهات البدوية التي لا حجة فيها على التكليف انما هو لاستقلال العقل بقبح العقاب مع الشك في التكليف واما مع الظن بالتكليف فالعقل وإن لم يستقل بتنجز التكليف به ولكن لا يستقل أيضا بقبح العقاب فيحتمل العقاب حينئذ (وظاهر الشيخ) في المقام وإن كان هو الترديد في دفع الضرر المحتمل حيث يقول نعم لو ادعى ان دفع الضرر المشكوك لازم توجه فيما نحن فيه الحكم بلزوم الاحتراز في صورة الظن بناء على عدم ثبوت الدليل على نفي العقاب عند الظن فيصير وجوده محتملا فيجب دفعه (ولكن ظاهر المصنف) بل صريحه هو تسليم دفع الضرر المحتمل فيلزمه الإشكال حينئذ حيث يقول كما تقدم قبلا ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية كما لا يخفى انتهى.
(أقول) والحق ان هذا الإشكال غير وارد من أصله إذ لا فرق في استقلال العقل بقبح العقاب بين ان يكون التكليف مشكوكا أو مظنونا بعد ان لم يكن دليل من الشرع ولا من العقل على اعتبار هذا الظن فإن المعيار في انقطاع حكم العقل بقبح العقاب كما سيأتي في أصل البراءة هو تحقق البيان على التكليف من علم أو علمي أي ما قام الدليل على اعتباره لا مجرد الظن بالتكليف ولو لم يقم دليل على اعتباره (والعجب من الشيخ والمصنف) انهما كيف تنازلا لهذا الإشكال واعترفا بعدم استقلال العقل بقبح العقاب بمجرد الظن الغير المعتبر بالتكليف حتى يحتمل العقاب ويقع الكلام في دفع الضرر المحتمل مع ان قبح العقاب بلا بيان أوضح من الشمس وإطلاق
(٢٧٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الظنّ (6)، الضرر (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»