عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٧
بالتكليف الظن بالعقاب كيف وقد يكون التكليف في الشبهات البدوية التي لا حجة فيها على التكليف ولا عقاب على مخالفته قطعا للبراءة عنه شرعا وعقلا كما سيأتي بل الملازمة انما تكون بين التكليف المنجز بسبب العلم أو العلمي وبين استحقاق العقاب على عصيانه ومجرد الظن به بلا دليل على اعتباره مما لا يتنجز به التكليف كي يستحق العقاب على عصيانه (وان كان المراد من الضرر) هو المفسدة فالظن بالتكليف وان كان ظنا بالمفسدة في مخالفته ولكن المفسدة مما لا تكون ضررا دائما على فاعله بل يجوز ان تكون هي مجرد القبح والحزازة في الفعل على نحو يذم فاعله من دون ان يكون ضررا عليه كما يتفق ذلك في بعض المحرمات فإذا جاز أن يكون بعض المفاسد من هذا القبيل فالظن بالتكليف مما لا يستلزم الظن بالضرر كي يستقل العقل بدفعه (وفيه) ان الظن بالحرمة حينئذ وان لم يستلزم الظن بالضرر ولكنه يستلزم احتمال الضرر لجواز ان تكون المفسدة المظنونة هي من الأضرار الواردة على فاعلها ودفع الضرر المحتمل لازم كدفع الضرر المظنون بمقتضي اعتراف المصنف به كما سيأتي حيث يقول ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا (وعليه) فيختل الجواب عن الصغرى قهرا ولا بد من ذكر جواب آخر في المقام لتضعيف الاستدلال (هذا كله) حاصل جواب المصنف.
(واما الشيخ أعلى الله مقامه) فقد أجاب عن العقاب بمنع الصغرى على نحو ما تقدم من المصنف آنفا وعن المفسدة بمنع الصغرى أيضا بمعنى ان الظن بالحرمة لا يساوق الظن بالمفسدة نظرا إلى ان فعل الحرام ليس علة تامة للمفسدة لاحتمال تداركها بمصلحة فعل آخر لا يعلمه المكلف أو يعلمه بإعلام الشارع نظير الكفارة والتوبة وغيرهما من الحسنات التي تذهبن السيئات (ثم أورد) على ذلك وضعفه (إلى ان قال) والأولى أن يقال إن الضرر يعني به المفسدة وان كان مظنونا الا ان حكم الشارع قطعا أو ظنا بالرجوع في مورد الظن إلى البراءة أو الاستصحاب وترخيصه لترك مراعاة الظن أوجب القطع أو الظن بتدارك ذلك الضرر المظنون
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»