عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧١
تمكنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه فلا بد من الرجوع إليهما كذلك والا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به... إلخ انه قد تنزل كما تقدم من الشيخ من العلم بالحكم وما بحكمه من الظن الخاص إلى الظن بالحكم والمحقق المذكور قد تنزل منهما إلى الظن المظنون اعتباره ثم إلى الظن بالحكم (قوله في الخروج عن عهدة هذا التكليف... إلخ) وهو وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة.
(قوله فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما... إلخ) بيان لقوله والا فلا محيص عن الرجوع... إلخ (وبعبارة أخرى) بيان لعدم التمكن من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه من الظن الخاص (فيقول) إنه لو لم يتمكن من القطع بالصدور في الخبر كي يفيد العلم بالحكم ولو بعد الفراغ عن الدلالة والجهة أو لم يتمكن من القطع بالاعتبار كي يفيد ما بحكم العلم من الظن الخاص فلا بد من التنزل إلى الظن بالصدور أو إلى الظن بالاعتبار (هذا) ولكن ليس في كلام المحقق المذكور من التنزل إلى الظن بالصدور عين ولا أثر فلا تغفل.
(قوله وفيه ان قضيته بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الاخبار الحاكية للسنة كما صرح بأنها المراد منها... إلخ) وحاصل الرد ان مقتضي وجوب الرجوع إلى الاخبار الحاكية للسنة هو الاقتصار في الرجوع على الخبر المتيقن اعتباره أي الظن الخاص المقطوع اعتباره فإن وفي بمعظم الفقه فهو والا أضيف إليه الخبر المتيقن اعتباره بالإضافة إلى ما سواه كالخبر الصحيح بالنسبة إلى الموثق والموثق بالنسبة إلى الحسن وهكذا لو كان هناك المتيقن اعتباره بالإضافة والا بأن كانت الاخبار كلها متساوية فاللازم هو
(٢٧١)
مفاتيح البحث: الظنّ (12)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»