عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٩
دون ما عداها من الظنون الحاصلة من الطرق التي لم يقم على جواز الأخذ بها بخصوصها حجة (إلى ان قال) ان الذي يستفاد من كلام المعظم هو البناء على الوجه الثاني بل لا يبعد دعوى اتفاقهم عليه حيث انه جرت طريقتهم على إثبات حجية كل من الظنون الخاصة بأدلة مخصوصة (إلى ان ذكر من المعظم) وجوها أربعة لإبطال حجية مطلق الظن (ثم ذكر من عند نفسه) وجوها ثمانية لإبطال ذلك ولكن أكثرها ينفع لحجية الظن بالطريق لا حجية الظنون الخاصة وهو كما ترى خلط بين نزاعين معروفين.
(أحدهما) بين الإنفتاحيين والإنسداديين.
(والآخر) بين نفس الإنسداديين بعضهم مع بعض.
(فتارة) يقع الكلام في انه بعد انسداد باب العلم بمعظم الأحكام في زمان الغيبة هل الحجة مطلق الظن أو لنا طرق مخصوصة وظنون خاصة منصوبة من قبل الشارع بأدلة قاطعة يعبر عنها بالعلمي.
(وأخرى) يقع الكلام في انه بعد تسليم انسداد باب العلم والعلمي جميعا هل الحجة بوسيلة مقدمات الانسداد هي مطلق الظن سواء كان بالواقع أو بالطريق أو هي خصوص الظن بالطريق أو خصوص الظن بالواقع فعنوان بحثه أعلى الله مقامه مما يعطي النزاع على الوجه الأول ولكن أكثر الوجوه الثمانية التي أقامها من عند نفسه هو مما يساعد النزاع على الوجه الثاني (وكيف كان) ان من جملة الوجوه الثمانية التي أقامها لإبطال حجية مطلق الظن هو هذا الوجه الذي لخصه الشيخ وجعله ثالث الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد وقد جعله المحقق المذكور سادس الوجوه الثمانية وقد حكى عنه انه جعله من أقواها ولم أحققه ولم أجد صدق النسبة (وعلى كل حال) ملخصه على النحو الذي لا يقصر عن تأدية مراده (انه) قد دلت الأخبار القطعية والإجماع المعلوم من الشيعة على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وحينئذ فإن أمكن الرجوع إليهما بنحو يحصل العلم
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»