عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٧
(قوله دون الأخبار النافية لهما... إلخ) وإن جاز العمل بها كما تقدم في الوجه الأول ما لم يكن في المسألة ما يثبتهما ولو كان أصلا.
(قوله والأولى أن يورد عليه بأن قضيته انما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو إطلاقه... إلخ) بل لا يكفي عموم دليل أو إطلاقه على نفي الجزئية أو الشرطية في رفع اليد عن الاخبار المثبتة ما لم يقم دليل على نفيهما بالخصوص فان معنى الاحتياط كما تقدم في الوجه الأول بمقتضي العلم الإجمالي بالصدور ان يفرض كل خبر من الاخبار المثبتة صادرا واقعا فكما ان الخبر المثبت لو كان صادرا واقعا لخصص العموم النافي أو لقيد الإطلاق النافي فكذلك ما فرض صدوره واقعا للعلم الإجمالي بالصدور (وعليه) فالخبر المثبت وان لم يكن حجة بحيث يقدم على العام تخصيصا وعلى المطلق تقييدا ولكن يعامل معه معاملة التقديم قهرا.
(نعم) الخبر النافي مما لا يقدم ولا يعامل معه معاملة التقديم أصلا فان الاخبار النافية هب انا نعلم إجمالا بصدور كثير منها ولكن لا نعلم بصدور كلها فلعل هذا الخبر النافي للجزئية أو الشرطية أو المانعية كان مما لم يصدر واقعا فلا يمكن رفع اليد عن الحجة المثبتة لها من العموم أو الإطلاق بل الأصل أيضا كالاشتغال أو الاستصحاب بما لم يعلم صدوره ولا اعتباره سوى انا نعلم إجمالا بصدور كثير.
منها فافهم جيدا.
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»