عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٧٥
المنقول إليه لحصل له العلم عادة بالمخبر به فهو نقل للسبب التام ويثبت به المسبب والا فلا بد من الضميمة ولحوق مقدار آخر من اخبار المخبرين ليكمل به السبب ويثبت به المسبب.
(وبالجملة) ان نقل التواتر ان كان نقلا لإخبارات كثيرة ملزومة عادة لوقوع المخبر به فيثبت به اللازم أي المخبر به فان ثبوت لوازم المؤدي في الأمارات بمجرد قيامها مما لا كلام فيه بل اللوازم هي من جملة مؤدياتها غايته انها من مؤدياتها الالتزامية لا المطابقية ولا التضمنية والا فهو سبب ناقص يحتاج إلى الضميمة من إخبارات أخرى فإن أحرزت الضميمة بالوجدان أو بنقل آخر ثبت به اللازم والا فلا.
في الشهرة في الفتوى (قوله فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى ولا يساعده دليل... إلخ) وذلك لعدم دلالة ما توهم دلالته على اعتبارها من أدلة حجية خبر الواحد ومن المشهورة والمقبولة جميعا كما سيأتي تفصيل الكل.
(قوله وتوهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه بالفحوى لكون الظن الذي تفيده أقوى مما يفيده الخبر فيه ما لا يخفى... إلخ) (قال الشيخ أعلى الله مقامه) ثم ان منشأ توهم كونها من الظنون الخاصة يعني الشهرة في الفتوى أمران أحدهما ما يظهر من بعض ان أدلة حجية خبر الواحد تدل على حجيتها بمفهوم الموافقة لأنه ربما يحصل منه الظن الأقوى من الحاصل من خبر العادل (انتهى) فالشيخ عبر في المقام عن دلالتها بمفهوم الموافقة والمصنف
(١٧٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (3)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»