بالفحوى وقد عرفت في صدر المفهوم والمنطوق ان كلا من الفحوى ولحن الخطاب ومفهوم الموافقة شيء واحد.
(قوله ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظن غايته تنقيح ذلك بالظن وهو لا يوجب الا الظن بأنها أولى بالاعتبار ولا اعتبار به إلى آخره) رد على الدليل المذكور (وحاصله) ان أدلة اعتبار خبر الواحد لم تدل على كون مناط اعتباره هو افادته الظن كي تكون الشهرة في الفتوى أولى بالاعتبار نظرا إلى كون الظن الحاصل منها أقوى غايته تنقيح ذلك بالظن فيورث الظن بأولويتها بالاعتبار ولا اعتبار بهذا الظن (وقد أخذ المصنف) هذا الجواب من الشيخ أعلى الله مقامه (قال) بعد ذكر الدليل المذكور (ما لفظه) وهذا خيال ضعيف تخيله بعض في بعض رسائله (إلى ان قال) ووجه الضعف ان الأولوية الظنية أوهن بمراتب من الشهرة فكيف يتمسك بها في حجيتها.
(قوله مع ان دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير مجازفة... إلخ) هذا رد ثاني على الدليل المذكور (وقد أخذه المصنف) من الشيخ أيضا (قال أعلى الله مقامه) بعد الرد الأول (ما لفظه) مع ان الأولوية ممنوعة رأسا للظن بل العلم بان المناط والعلة في حجية الأصل يعني به خبر الواحد ليس مجرد افادته الظن (انتهى) ثم انه أعلى الله مقامه قد اختص برد ثالث لم يؤشر إليه المصنف (قال ما لفظه) وأضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية في كلام ذلك البعض بمفهوم الموافقة مع انه ما كان حكم الفرع مستفادا من الدليل اللفظي الدال على حكم الأصل مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف (انتهى) والظاهر ان مراده ان حكم الفرع في مفهوم الموافقة يجب ان يكون مستفادا من نفس الدليل اللفظي الذي قد استفيد منه حكم الأصل بأن يكون من اللوازم البينة له بالمعنى الأخص ليكون من مداليل اللفظ كما هو الشأن في كل مفهوم ولو كان مخالفا ومن المعلوم ان اعتبار الشهرة