عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٨٠
الكل فلا يتم الاستدلال حينئذ (بل يكون المعنى هكذا) ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به الرواية المتفق عليها بين أصحابك أي التي يرويها ويعرفها جميعهم ويترك الرواية الشاذة النادرة التي لا يرويها ولا يعرفها الا بعضهم فان المتفق عليه مما لا ريب فيه ومن الواضح ان حجية المتفق عليه ووجوب العمل به مطلقا رواية كان أو فتوى مما لا يضرنا ولا ينفع الخصم إذ مدعاه هو حجية الشهرة في الفتوى لا حجية ما اتفق الكل عليه.
(ثم ان الشيخ) أعلى الله مقامه في ذيل تقريب استدلال الخصم بالمقبولة قد ذكر امرا آخر مؤيدا لإرادة الشهرة من المجمع عليه (قال) ومما يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع ان المراد لو كان الإجماع الحقيقي يعني به اتفاق الكل لم يكن ريب في بطلان خلافه مع ان الإمام عليه السلام قد جعل مقابله مما فيه الريب أي بمفهوم قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه.
(أقول) وهذا التأييد ضعيف كما لا يخفى فان أقصى ما يقتضيه قوله عليه السلام فان المجمع عليه لا ريب فيه بمقتضي مفهوم الوصف الذي اعترفنا به في الجملة هو جعل الريب في مقابل المجمع عليه في الجملة وهو حق لا ننكره فان الفتوى المجمع عليها وان كانت مما لا ريب في بطلان خلافها ولكن الرواية المجمعة عليها ليست كذلك فان مقابلها من الرواية الشاذة ليس مما لا ريب في بطلانه لجواز صحته ثبوتا فيكون فيه الريب فلا يتم التأييد المذكور فتأمل جيدا.
(قوله نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته بل على حجة كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان إلى آخره) (أقول) نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء كما سيأتي تفصيله لا يبعد دعوى عدم
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»