عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٧٠
(قوله والا لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية واما من جهة نقل السبب فهو... إلخ) أي وان لم يكن من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام وما نقله من الأقوال بنحو الجملة والإجمال لم يكن الإجماع المنقول مثل خبر الواحد في الاعتبار من جهة حكايته رأي الإمام عليه السلام واما من حيث السبب فهو بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي استفيد منه معتبر جدا فإذا انضم إليه ما به تم السبب كان المجموع كالإجماع المحصل.
(قوله ويكون حاله كما إذا كان كله منقولا... إلخ) فإن النتيجة تتبع أخس المقدمات فإذا كان جزء السبب منقولا كان كما إذا كان كله منقولا.
(قوله ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه أو ماله دخل فيه وبه قوامه... إلخ) دفع لما قد يتوهم من ان نقل الإجماع إذا كان متضمنا لنقل السبب التام بحيث يترتب عليه قول الإمام عليه السلام فهو حينئذ معتبر جدا كخبر الواحد عينا إذ ليس التعبد به حينئذ لغوا عبثا واما إذا لم يكن متضمنا الا لنقل جزء السبب بحيث لا يترتب عليه قول الإمام عليه السلام فهو غير معتبر شرعا إذ لا يترتب عليه ثمرة ولا نتيجة فيكون التعبد به لغوا عبثا (وحاصل) الدفع انه لا فرق في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمام السبب أو ماله دخل في السبب بحيث لو انضم إليه ما به تم السبب لترتب عليه قول الإمام عليه السلام فان هذا المقدار من الثمرة والنتيجة مما يكفي في صحة التعبد به ويخرجه عن اللغوية والعبثية (ومن هنا) يكون الخبر حجة في تعيين حال السائل من انه ثقة أو ممدوح أو ضعيف أو في خصوصية القضية الواقعة المسؤولة عنها ونحو ذلك مما له دخل في ثبوت كلام الإمام عليه السلام
(١٧٠)
مفاتيح البحث: الحج (1)، السب (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»