(قوله والمقبولة... إلخ) وهي ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عمر بن حنظلة قال فيها قلت فإنهما يعني الحاكمين عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه (إلى ان قال) قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة الحديث (وتقريب) الاستدلال بها لحجية الشهرة في الفتوى على ما يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه ان المجمع عليه في الموضعين هو المشهور بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله عليه السلام ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور بل وفي قول الراوي أيضا فان كان الخبران عنكم مشهورين... إلخ (وعليه) فالتعليل بقوله فان المجمع عليه لا ريب فيه يكون دليلا على ان المشهور مطلقا سواء كان رواية أو فتوى هو مما لا ريب فيه ويجب العمل به وان كان مورد التعليل خصوص الشهرة في الرواية (ومن هنا يظهر) ان ما أجاب به المصنف من ان المراد بالموصول فيها هو الرواية لا ما يعم الفتوى نظير ما أجاب به عن المشهورة في غير محله فان الموصول في المجمع عليه الأول وان كان هو الرواية ولكن المستدل لم يستدل به بل بعموم الموصول في المجمع عليه الثاني الذي هو تعليل صريح وعموم الموصول في الثاني أي في التعليل مما لا ينكر (والجواب الصحيح) هو ما أجاب به الشيخ أعلى الله مقامه وحاصله ان لفظ المشهور في المقبولة ليس بمعناه المصطلح الحادث بين الأصوليين وهو في قبال المتفق عليه كي يكون إطلاقه على المجمع عليه في قوله عليه السلام ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور أو في قول الراوي فان كان الخبران عنكم مشهورين قرينة على صرف المجمع عليه عن معناه الحقيقي بل هو بمعناه اللغوي العرفي وهو المعروف الواضح ومنه شهر فلان سيفه فلا يصرف المجمع عليه عن معناه الحقيقي وهو ما اتفق عليه
(١٧٩)