عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
اتفاق الكل كذلك على أمرين متضادين أو على أمور متضادة بخلاف الإجماع التضمني أو اللطفي أو الحدسي الاتفاقي أي الحاصل من فتوى جماعة على سبيل الاتفاق إذ في جميع هذا كله يمكن الجمع بين السببين أو أكثر إذ من الممكن ان يتفق علماء عصر واحد على وجوب شيء وعلماء عصر آخر على استحبابه أو يتفق جماعة على استحباب شيء وجماعة أخرى على إباحته ولو في عصر واحد.
(قوله لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سببا ولا جزء سبب... إلخ) هذا هو المقصود من عقد هذا التنبيه الثاني بمعنى ان المصنف قد بين في التنبيه الأول ان نقل الإجماع لا يكاد يجدي الا من ناحية نقل السبب فقط وهو سبب ناقص يحتاج إلى الضميمة وفي هذا التنبيه يبين انه إذا تعارض اثنان من الإجماعات المنقولة أو أكثر فنقل الإجماع مما لا يجدي حتى من ناحية السبب فلا يكون سببا ولا جزء سبب لثبوت الخلاف في الفتاوي.
(قوله ولو مع اطلاعه على الخلاف... إلخ) أي على الخلاف في الفتاوي.
(قوله وهو وان لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد... إلخ) أي وقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام لخصوصية موجبة في أحد المتعارضين مع الاطلاع على الفتاوي على اختلافها مفصلا وإن لم يكن ببعيد بأن اطلع مثلا ان في أحد الطرفين فتاوى مثل الشيخ والمفيد والسيد والكليني والصدوقين ونظرائهم من أعلام الدين وان في الطرف الآخر فتاوى قوم آخرين دون هؤلاء بكثير ولكن مع عدم الاطلاع عليها مفصلا الا بنحو الإجمال بعيد (وفيه) ان ذلك كما يحصل مع الاطلاع على الفتاوي على التفصيل فكذلك قد يحصل مع الاطلاع عليها على الإجمال وذلك لتفاوت حال الناقل في الفحص والتتبع في كلمات الأصحاب فقد يكون ناقل
(١٧٣)
مفاتيح البحث: السب (2)، الوجوب (1)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»