عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٧١
أو في تعيين مرامه بعد ثبوت أصل كلامه فلو لم يكن الخبر حجة الا فيما إذا كان المخبر به تمام السبب لم يكن حجة في الموردين ونحوهما قطعا.
في تنبيهات المسألة (قوله وينبغي التنبيه على أمور الأول انه قد مر ان مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة أو اتفاقا بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلمة... إلخ) نعم قد مر ذلك عند قوله هذا لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا... إلخ بل وتقدم أيضا في صدر البحث الإشارة إلى الملازمة العقلية والاتفاقية عند قوله أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عقلا من باب اللطف أو عادة أو اتفاقا من جهة حدس رأيه عليه السلام وان لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة... إلخ (وعلى كل حال) قد عرفت منا المناقشة في هذا كله وان الإجماعات المنقولة ان كانت هي في ألسنة المتقدمين من الأصحاب فهي مبنية على العلم بدخول الإمام عليه السلام في المجمعين شخصا لتصريحهم بطريقتهم حتى الشيخ منهم المعتمد على قاعدة اللطف غايته انه رضوان الله عليه قد جعل القاعدة مدركا للعلم بدخوله عليه السلام في المجمعين وان كانت هي في ألسنة المتأخرين من الأصحاب فهي مبنية غالبا على الملازمة العادية أي بين فتوى الكل وبين حدس رأيه عليه السلام عادة (ومن هنا يظهر) ان قوله واما كون المبني العلم بدخول الإمام عليه السلام بشخصه في الجماعة أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوي فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب... إلخ هو في غير محله إذ لا مبني للأصحاب سوى ذلك وان كان أصل المبني ضعيفا كما بينا (ثم ان) مقصود المصنف من عقد هذا التنبيه هو ان يستنتج
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»