عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
أهل الخبرة لا مطلقا فحدسياته مسموعة لغيره بنحو الإطلاق والمقام ليس من هذا القبيل جدا فان المنقول إليه مجتهد كالناقل بعينه اللهم إلا إذا كان نقل الإجماع لمن يجب عليه تقليد الناقل فحدسياته حينئذ متبعة في حقه مطلقا.
(وبالجملة) هذا القسم من نقل السبب والمسبب جميعا حجيته محل إشكال بل منع.
(ورابعة) ينقل السبب فقط ونقله عن حس وكان السبب تاما بنظر الناقل والمنقول إليه جميعا كما إذا نقل اتفاق الكل من الأول إلى الآخر عن حس والمنقول إليه أيضا يرى ان لازمه العادي هو قول الإمام عليه السلام (وهذا القسم) حجة قطعا كالقسمين الأولين فان المخبر في هذا القسم وإن لم يخبر الا عن السبب فقط ولكن السبب حيث كان بنظر المنقول إليه تاما تماما ملزوما لقول الإمام عليه السلام عادة فهو مخبر عن قوله بالالتزام ومن المعلوم انه لا فرق في نقل قول الإمام عليه السلام بين ان يكون بالمطابقة كما في الروايات المصطلحة أو بالالتزام كما في المقام أو بالتضمن كما في الأقسام الثلاثة المتقدمة فالكل اخبار عن قوله وحكاية لرأيه فتشمله أدلة حجية الخبر وينقسم بأقسامه ويشاركه في أحكامه الا القسم الثالث لما تقدم فيه وعرفت (وقد أشار المصنف) إلى هذا القسم الرابع بقوله وكذا إذا لم يكن متضمنا له بل كان ممحضا لنقل السبب عن حس الا انه كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا... إلخ.
(وخامسة) ينقل السبب فقط عن حس ولكن السبب لا يكون تاما بنظر المنقول إليه كما إذا نقل أقوال علماء عصر واحد عن حس والمنقول إليه لا يراه سببا لكشف قول المعصوم لعدم تمامية قاعدة اللطف بنظره (وحكم هذا القسم) ان يضم إليه المنقول إليه ما يتم به السبب في نظره بأن يحصل أقوال بقية الأعصار ويرتب على المجموع لازمه العادي وهو قول الإمام عليه السلام.
(وسادسة) ينقل السبب فقط لكن نقله عن حدس كما إذا حصل أقوال
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»