عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٧٧
في الفتوى على تقدير استفادته من أدلة اعتبار خبر الواحد ليس بهذه المثابة على نحو كان من المداليل اللفظية لها.
(قوله وأضعف منه توهم دلالة المشهورة... إلخ) وهي مرفوعة زرارة قال فيها قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر قلت يا سيدي انهما معا مشهوران مأثوران عنكم قال خذ بما يقوله أعدلهما الخبر (وحاصل التوهم) ان الموصول في قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك مطلق أي المشهور رواية أو فتوى فكل منهما حجة (وقد أورد) عليه المصنف بأن المراد من الموصول هو الرواية لا ما يعم الفتوى (وقد أخذ هذا الجواب) من الشيخ أعلى الله مقامه (قال) اما الأولى يعني بها المرفوعة فيرد عليها مضافا إلى ضعفها حتى انه ردها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كالمحدث البحراني ان المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور ألا ترى انك لو سألت عن ان أي المسجدين أحب إليك قلت ما كان الاجتماع فيه أكثر لم يحسن للمخاطب ان ينسب إليك محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه أكثر بيتا كان أو خانا أو سوقا وكذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الزمانين فقلت ما كان أكبر (انتهى).
(أقول) وأوضح من الكل ما لو قيل لك أي البيوت أحب إليك فقلت ما كان أوسع لم يحسن ان ينسب إليك محبوبية كل شيء أوسع بدعوى إطلاق الموصول وليس ذلك إلا لمانعية السؤال عن الأمر الخاص عن انعقاد الإطلاق للموصول الواقع في الجواب وانه مما يوجب انصراف الموصول إلى خصوص المسؤول عنه (ثم ان الشيخ) أعلى الله مقامه قد ذكر جوابا آخر عن التمسك بإطلاق الموصول في المشهورة لم يذكره المصنف (قال ما لفظه) مع ان الشهرة الفتوائية مما لا يقبل ان يكون في
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»