عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٧٢
من ابتناء الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا على الملازمة العقلية أو الاتفاقية وان الملازمة العقلية باطلة والملازمة الاتفاقية غير مسلمة ان نقل الإجماع لا يكاد يجدي الا من ناحية نقل السبب فقط وهو سبب ناقص يحتاج إلى الضميمة كما تقدم في القسم الخامس والسادس جميعا.
(قوله فلا يكاد يجدي نقل الإجماع الا من باب نقل السبب... إلخ) تفريع على ما تقدم منه من قوله قد مر ان مبني دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة أو اتفاقا بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلمة... إلخ وقد أشير آنفا ان المقصود من عقد هذا التنبيه هو أن يستنتج من ابتناء دعوى الإجماع غالبا على الملازمة العقلية أو الاتفاقية وان الملازمة العقلية باطلة والاتفاقية غير مسلمة ان نقل الإجماع لا يكاد يجدي الا من ناحية نقل السبب فقط وهو سبب ناقص يحتاج إلى الضميمة.
(قوله الثاني انه لا يخفى ان الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر... إلخ) كما إذا قام إجماع منقول على وجوب شيء وقام آخر على استحبابه وقام ثالث على إباحته فهذه الإجماعات الثلاثة متعارضة بعضها مع بعض من جهة تضاد متعلقاتها (قوله فلا يكون تعارض الا بحسب المسبب... إلخ) أي بحسب رأي الإمام عليه السلام إذ لا يمكن ان يكون رأيه عليه السلام في مسألة واحدة متعددا.
(قوله واما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل إلى آخره) هذا صحيح إلا في الإجماع الحدسي المبتني على الملازمة العادية فإن السبب فيه اتفاق الكل من الأول إلى الآخر الملزوم عادة لمطابقة رأي الإمام عليه السلام ولا يمكن
(١٧٢)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، السب (5)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»