عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٧٤
الإجماع في أحد الطرفين في أقصى مرتبة التتبع وطول الباع وسعة الاطلاع وفي الطرف الآخر بعكس ذلك فحينئذ ربما يحصل الحدس برأيه عليه السلام بنقل أحد الإجماعين دون الآخر مع ان في شيء منهما لا اطلاع على الفتاوي على التفصيل والظاهر انه إليه أشار أخيرا بقوله فافهم.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله الثالث انه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر وانه من حيث المسبب لا بد... إلخ) المسبب في نقل التواتر هو المخبر به والسبب هو إخبار الجماعة الكثيرة عنه فإذا ادعى ناقل التواتر انه أخبره ألف عادل بموت زيد فموت زيد المسبب واخبار ألف عادل السبب.
(فيقول المصنف) قد انقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر وانه من حيث المسبب أي المخبر به لا بد وان يكون نقل التواتر اخبارا على الإجمال عن إخبارات كثيرة بمقدار لو علم المنقول إليه بذلك المقدار لقطع بالمخبر به (قال الشيخ أعلى الله مقامه) نعم لو أخبرنا بإخبار جماعة يستلزم عادة لتحقق المخبر به بأن يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لاخبار الجماعة كأن أخبر مثلا باخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم وهو إخبار الجماعة فيثبت اللازم وهو تحقق موت زيد (انتهى) واما من حيث السبب فيثبت بنقل التواتر كل مقدار قد استفيد من نقله ولو بملاحظة دلالة لفظ النقل من حيث القوة والضعف أو حال الناقل من حيث الضبط والدقة أو المسامحة والمبالغة أو حال الأمر المتواتر من حيث شيوع الإخبار به لسهولة الاطلاع عليه أو ندرة الاخبار به لصعوبة الاطلاع عليه أو لغير ذلك من الخصوصيات والجهات فان استفيد من مجموع ذلك ان اخبار المخبرين هو بمقدار لو اطلع عليه
(١٧٤)
مفاتيح البحث: السب (2)، الجماعة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»