عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٩
من أهل الفتوى وضم إلى ذلك أمارات أخرى فربما حصل من المجموع القطع بالحكم لاستحالة تخلف هذه جميعها عن قول الإمام عليه السلام انتهى.
(قوله ما به تم فافهم... إلخ) والظاهر ان قوله فافهم ليس إشارة إلى شيء وانما قد أتي به رعاية للسجع والقافية (قوله فتلخص بما ذكرنا ان الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأى الإمام عليه السلام بالتضمن أو الالتزام... إلخ) فالتضمن لا يكون الا في نقل السبب والمسبب جميعا والالتزام لا يكون الا في نقل السبب فقط إذا كان عن حس وكان السبب تاما بنظر المنقول إليه أيضا.
(قوله وما نقله من الأقوال بنحو الجملة والإجمال... إلخ) أي وما نقله من الإجماع فإنه عبارة عن نقل الأقوال بنحو الجملة والإجمال.
(قوله وتعمه أدلة اعتباره وينقسم بأقسامه ويشاركه في أحكامه إلى آخره) بمعنى ان إجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام عليه السلام بالتضمن أو الالتزام هو كخبر الواحد عينا إذا كان المنقول إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام وما نقله من الإجماع فتعمه أدلة اعتباره وينقسم بأقسامه من الصحيح والموثق والحسن والقوى والضعيف ونحو ذلك ويشاركه في أحكامه من الحجية أي المنجزية عند الإصابة والعذرية عند الخطأ ووجوب متابعته عقلا والحركة على طبقه عملا (وقد اقتبس المصنف) هذا كله من الشيخ أعلى الله مقامه (قال) في صدر المسألة ان ظاهر أكثر القائلين باعتبار الإجماع المنقول ان الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل فهو عندهم كخبر صحيح عالي السند لأن مدعي الإجماع يحكي مدلوله ويرويه عن الإمام بلا واسطة يعني به على مبني المتقدمين من الإجماع التضمني ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام ويلحقه ما يلحقه من الأحكام (انتهى).
(١٦٩)
مفاتيح البحث: السب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»