عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٣
(ووجه الحجية) ان الإخبار عن الشيء ولو لم يكن عن حس إذا كان مستندا إلى امر محسوس لو أحسه المنقول إليه لحصل له القطع أيضا بالمخبر به كالناقل بأن شاهد مثلا طلوع الشمس فأخبر عن وجود النهار أو شاهد الظل فأخبر عن طلوع الشمس وهكذا فهو حجة بلا كلام كالإخبار عن حس عينا (ومن هنا يظهر) من الشيخ أعلى الله مقامه في غير موضع من كلامه ان الإخبار عن حدس كالإخبار عن العدالة والفسق والإيمان والكفر والشجاعة والجبن إلى غير ذلك من الملكات النفسانية الغير القابلة للحس إذا كان مستندا إلى مشاهدة آثارها المحسوسة حجة معتبر كالاخبار عن حس بعينه.
(وثالثة) ينقل السبب والمسبب جميعا والمسبب وهو قول الإمام عليه السلام ليس عن حس بل بملازمة ثابتة عند الناقل دون المنقول إليه كما إذا حصل أقوال علماء عصر واحد أو أقوال جماعة منهم عن حس وقطع برأي الإمام عليه السلام إما للملازمة العقلية أو الاتفاقية ثم نقل الإجماع على نحو يشمل قول الإمام عليه السلام وكان المنقول إليه ممن لا يرى الملازمة التي رآها الناقل (وهذا القسم) من نقل الإجماع حجيته محل إشكال بل منع (وقد أشار المصنف) إلى هذا القسم بقوله المتقدم واما إذا كان نقله للمسبب لا عن حس بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه دون المنقول إليه ففيه إشكال... إلخ (ووجه الإشكال) انه اخبار عن حدس غير مستند إلى أمر محسوس لو أحسه المنقول إليه لحصل له القطع أيضا كالناقل (والروايات) الدالة على حجية خبر الثقة منصرفة عن هذا النحو من الاخبار عن حدس (كما ان الآيات الشريفة) على تقدير دلالتها على حجية الخبر كآية النبأ وغيرها منصرفة عنه أيضا (واما بناء العقلاء) فالمتيقن منه هو الرجوع إلى خبر الثقة في المحسوسات أو الحدسيات المستندة إلى أمور لو أحسوها بأنفسهم لقطعوا بالمخبر به مثل ما قطع الناقل (نعم يرجعون العقلاء) إلى خبر الثقة في الحدسيات ولو مع عدم العلم بأنه لو أحس المنقول إليه مثل ما أحس الناقل لحصل له الحدس ولكن ذلك في خصوص
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»