عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٨
انه لا بد في الإجماعات المنقولة (ان نلحظ) مقدار دلالة ألفاظها فان دلالة ألفاظ الإجماع تختلف في القوة والضعف فقد يقال أجمع الأصحاب وقد يقال لا خلاف بينهم وقد يقال لم نعرف مخالفا وهكذا (ونلحظ) حال الناقل أيضا فإنه قد يكون في أعلى درجة التتبع وقد يكون وسطا معتدلا وقد يكون ضعيفا جدا (ونلحظ) حال المسألة التي ينقل فيها الإجماع فإنها قد تكون مشهورة معروفة عند الأصحاب مدونة في كتبهم في مكان واضح يعرفه كل أحد تصل إليه الأيدي غالبا وقد تكون دون ذلك لا تصل إليها الأيدي غالبا وقد تكون في غاية الخفاء ليس لها مكان مضبوط وانما عنونها الأصحاب في أماكن متشتتة لا تصل إليها إلا أيادي الأوحدي من الأعلام فإذا استفيد من مجموع ذلك ان السبب المنقول هو سبب تام فهو والا فلا بد من الأخذ بالمتيقن وضم ساير الأقوال إليه ليكون سببا تاما تترتب عليه الثمرة والنتيجة.
(قوله مما حصله أو نقل له من ساير الأقوال... إلخ) أي مما حصله المنقول إليه بنفسه أو نقل له من ساير الأقوال.
(قوله أو ساير الأمارات... إلخ) من الشواهد الخارجية المؤيدة للإجماع المنقول بحيث لولاها لم يحصل من الأقوال التي استفدناها من الإجماع المنقول القطع برأي الإمام عليه السلام (وقد أخذ) المصنف هذا المعنى من الشيخ أعلى الله مقامه (قال) في ما أفاده في المسألة (ما لفظه) مثلا إذا ادعى الشيخ قدس سره يعني شيخ الطائفة الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة فلا أقل من احتمال ان يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدة للفتوى وان كان بإيراد الروايات التي يفتى المؤلف بمضمونها فيكون خبره المتضمن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجة في المسألة فيكون كما لو وجدنا الفتاوي في كتبهم بل سمعناها منهم وفتواهم وان لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام عليه السلام الا انا إذا ضمنا إليها فتوى من تأخر عن
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»