أو فعله أو تقريره هل يثبت بخبر الواحد أم لا يثبت الا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ومن هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة ولا حاجة إلى تجشم دعوى ان البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل انتهى (وقد أجاب) عنه المصنف في أول الكتاب بما حاصله ان المراد بثبوت السنة بخبر الواحد ان كان هو الثبوت الواقعي فهو مفاد كان التامة وليس من العوارض وشأن المسألة ان يبحث فيها عن عوارض الموضوع لا عن وجوده وتحققه وان كان هو الثبوت التعبدي فمرجعه إلى وجوب العمل بخبر الواحد وحجيته وهو من عوارض الخبر الحاكي للسنة لا من عوارض السنة وفي المقام لم يذكر المصنف الشق الأول من الجواب وأضاف مكانه جوابا آخر على حده (وحاصله) ان الثبوت التعبدي ليس هو المبحوث عنه في المسألة بل لازم لما هو المبحوث عنه وهي حجية الخبر فان الخبر ان كان حجة شرعا لزمه ثبوت السنة به تعبدا والا فلا والملاك في كون المسألة من المباحث أم من غيرها هو نفس عنوانها المبحوث عنه لا ما هو لازمه.
(أقول) قد تقدم منا في صدر الكتاب المناقشة في كون الثبوت الواقعي مفاد لكان التامة فان الثبوت الواقعي هو الانكشاف الحقيقي بالعلم واليقين في قبال الثبوت التعبدي وهو الانكشاف الشرعي بالأمارة المعتبرة المنزلة منزلة العلم واليقين ومن المعلوم ان الانكشاف والظهور أو الاستتار والخفاء هما من عوارض الشيء بنحو مفاد كان الناقصة دون التامة (وعليه) فجواب المصنف على تقدير كون المراد من الثبوت الثبوت الواقعي هو جواب غير تام إلا ان الشأن في إثبات كون النزاع في الثبوت الواقعي إذ من المعلوم عدم ثبوت السنة بالخبر واقعا بنحو يحصل به العلم واليقين الا نادرا بل النزاع في ثبوتها التعبدي بل جاز أن يقال ان النزاع ليس في ثبوتها التعبدي أيضا بل فيما يلازم الثبوت التعبدي وهو حجية الخبر كما أشار إليه المصنف هنا