عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٢
إلى كونه من أفراده ومصاديقه فتشمله أدلة اعتباره وان أي قسم منها لا يكون حجة شرعا لعدم كونه من أفراده ومصاديقه فلا تشمله أدلة اعتباره.
(فيقول المصنف) ما محصله بعد التدبر التام في مجموع هذا الأمر إلى آخره (إن ناقل الإجماع تارة) ينقل السبب والمسبب جميعا عن حس كما إذا حصل السبب وهو قول من عدى الإمام عليه السلام وهكذا المسبب وهو قول الإمام عليه السلام بالسمع من المنقول عنه شخصا فقال أجمع المسلمون أو المؤمنون أو أهل الحق قاطبة أو نحو ذلك مما ظاهره إرادة الإمام عليه السلام معهم كما تقدم في الأمر الثاني (وهذا القسم) حجة قطعا نظرا إلى كونه من افراد خبر الواحد ومن مصاديقه فتشمله أدلة اعتباره إذ لا فرق في الإخبار عن قول الإمام عليه السلام بين أن يكون إخبارا عنه بالمطابقة أو بالتضمن غايته انه في الأول يسمع من شخص الإمام عليه السلام وهو يعرفه فيقول سمعته يقول كذا وكذا وفي الثاني يسمع عن جماعة يعلم إجمالا ان الإمام عليه السلام أحدهم فيحكي عنهم جميعا ويقول سمعتهم يقولون كذا وكذا أو أجمعوا على كذا وكذا (وقد أشار المصنف) إلى هذا القسم بقوله إذا كان نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حس.
(وأخرى) ينقل السبب والمسبب جميعا ولكن المسبب وهو قول الإمام عليه السلام ليس عن حس بل بملازمة ثابتة عند الناقل والمنقول إليه جميعا كما إذا حصل مثلا أقوال العلماء من الأول إلى الآخر عن حس وقطع برأي الإمام عليه السلام للملازمة العادية بينهما فقال أجمع المسلمون أو المؤمنون أو أهل الحق قاطبة أو نحو ذلك مما ظاهره إرادة الإمام عليه السلام معهم وكان المنقول إليه أيضا يرى ان قول الإمام عليه السلام لازما عاديا لاتفاق الكل من الأول إلى الآخر (وهذا القسم) أيضا حجة (وقد أشار المصنف) إليه بمفهوم قوله واما إذا كان نقله للمسبب لا عن حس بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه دون المنقول إليه ففيه إشكال... إلخ أي لو كان بملازمة ثابتة عند الناقل والمنقول إليه جميعا فلا إشكال في حجيته
(١٦٢)
مفاتيح البحث: الحج (3)، السب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»