عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٧
(أقول) امام الإجماعات المنقولة في ألسنة المتقدمين من الأصحاب فهي مبنية على العلم بدخول الإمام عليه السلام في المجمعين شخصا لتصريحهم بطريقتهم في وجه اعتبار الإجماع المحصل حتى الشيخ منهم المعتمد على قاعدة اللطف فإنه رضوان الله عليه قد جعل قاعدة اللطف مدركا للعلم بدخوله عليه السلام في المجمعين كما تقدم لا وجها مستقلا برأسه في قبال التضمني والحدسي (واما الإجماعات المنقولة) في ألسنة المتأخرين فهي مبنية غالبا على الملازمة العادية على ما هو المشهور من طريقتهم ويؤيده ما تقدم من المحقق القمي والفصول من نسبة الطريق الثالث إلى محققي المتأخرين ومعظمهم (وعليه) فدعوى المصنف ان الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب مبنية على حدس الناقل أي الحاصل من فتوى جماعة اتفاقا أو اعتقاد الملازمة عقلا هي في غير محلها.
(قوله فلا اعتبار لها... إلخ) أي للإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب المبنية غالبا على حدس الناقل أي الحاصل من فتوى جماعة اتفاقا أو على اعتقاد الملازمة عقلا (ووجه عدم الاعتبار) على ما سيأتي التصريح به في التنبيه الأول ان الملازمة العقلية لقاعدة اللطف باطلة والملازمة الاتفاقية لحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة غير مسلمة.
(قوله ما لم ينكشف ان نقل السبب كان مستندا إلى الحس... إلخ) وكان تاما بنظر المنقول إليه أيضا وذلك لما عرفت من ان نقل السبب المستند إلى الحس انما يكون حجة إذا كان السبب تاما تماما بنظر المنقول إليه والا فيحتاج إلى الضميمة كما في القسم الخامس والسادس جميعا.
(قوله فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها ولو بملاحظة حال الناقل وخصوص موضع النقل... إلخ) تفريع على عدم الاعتبار للإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب (وحاصل) التفريع
(١٦٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحج (1)، السب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»