عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦١
الشامل للإجماع اللطفي والحدسي جميعا بمعنى ان من نقل رأيه عليه السلام في ضمن نقله الإجماع.
(تارة) يكون مدرك نقله هو الحس والسماع من الإمام بنفسه ولو في ضمن اشخاص يعلم إجمالا ان الإمام عليه السلام أحدهم ولا يعرفه بشخصه وقد أشار إلى ذلك بقوله أو حسا وهو نادر جدا... إلخ.
(وأخرى) يكون مدرك نقله هو الحدس المقابل للحس سواء كان من جهة الملازمة العقلية أي بين اتفاق العلماء ولو في عصر واحد وبين رأيه عليه السلام عقلا بقاعدة اللطف أو من جهة الملازمة العادية أي بين اتفاق الكل من الأول إلى الآخر وبين رأيه عليه السلام عادة أو من جهة الملازمة الاتفاقية أي بين فتوى جماعة وبين رأيه عليه السلام اتفاقا وقد أشار إلى ذلك كله بقوله حدسا.
(قوله واختلاف ألفاظ النقل أيضا صراحة وظهورا وإجمالا في ذلك... إلخ) عطف على اختلاف نقل الإجماع أي ولا يخفى اختلاف نقل الإجماع واختلاف ألفاظ النقل من حيث الصراحة والظهور والإجمال في انه نقل السبب أي نقل قول من عدى الإمام عليه السلام أو انه نقل السبب والمسبب جميعا يعني حتى قول الإمام عليه السلام.
في بيان أقسام الحجة من الإجماع المنقول (قوله الأمر الثالث انه لا إشكال في حجية الإجماع المنقول بأدلة حجية خبر الواحد... إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر الثالث هو بيان أقسام الحجة من الإجماع المنقول أي بيان انه أي قسم من أقسام نقل الإجماع حجة شرعا بأدلة حجية خبر الواحد نظرا
(١٦١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، السب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»