عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٨٣
(ثم ان المقصود) من قوله هذا ان مسألة حجية خبر الواحد حسب الملاك المذكور وهو صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط هي من المسائل الأصولية ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة أي الكتاب والسنة والعقل والإجماع وذلك لما عرفت في صدر الكتاب من عدم اختصاص موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة كي يجب ان تكون المسألة الأصولية باحثة عن أحوالها وعوارضها وإن اشتهر في ألسنة الفحول اختصاصه بها كما تقدم هناك.
(قوله وعليه لا يكاد يفيد في ذلك أي كون هذه المسألة أصولية تجشم دعوى ان البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل... إلخ) أي بناء على كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلة الأربعة كما اشتهر في ألسنة الفحول لا يكاد يفيد تكلف كون البحث عن دليلية الدليل بحثا عن أحوال الدليل في إدراج هذه المسألة في المسائل الأصولية فان البحث فيها ليس عن دليلية إحدى الأدلة الأربعة وانما هو بحث عن دليلية الخبر الحاكي للسنة.
(أقول) نعم ولكن لو قلنا ان المراد من السنة ما يعم حكايتها أي ما يشمل قول الحاكي والمحكي عنه جميعا كما احتمله المصنف في صدر الكتاب فالبحث في حجية خبر الواحد بحث عن دليلية إحدى الأدلة الأربعة أي السنة ولكن الشأن في إثبات ذلك (ثم ان هذا التجشم) قد أشار إليه الشيخ بقوله الآتي ولا حاجة إلى تجشم دعوى ان البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل... إلخ وليس هو من الشيخ بنفسه فلا تشتبه.
(قوله كما لا يكاد يفيد عليه تجشم دعوى ان مرجع هذه المسألة إلى ان السنة... إلخ) هذا التجشم من الشيخ بنفسه كما تقدم تفصيله في أول الكتاب (قال أعلى الله مقامه) في الرسائل في صدر المسألة ما لفظه فمرجع هذه المسألة إلى ان السنة أعني قول الحجة
(١٨٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»