عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥٩
المنقولة (ما لفظه) الثالث ان يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض أو اتفاقهم على مسألة أصولية نقلية أو عقلية يستلزم القول بها الحكم في المسألة المفروضة (إلى ان قال) ومن المعلوم ان نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لم ينشأ إلا من مقدمتين أثبتهما المدعي باجتهاده أحدهما كون ذلك الأمر المتفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لو لا المانع والثانية انتفاء المانع والمعارض ( إلى ان قال) ثم ان الظاهر ان الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصرين ورجوع المدعي عن الفتوى الذي ادعي الإجماع فيها ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على المدعى وفي مسائل قد اشتهرت خلافها بعد المدعي بل في زمانه بل فيما قبله كل ذلك مبني على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه ولا بأس بذكر بعض موارد صرح المدعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك (ثم ذكر أعلى الله مقامه) موارد متعددة فمن شاء الوقوف عليها فليراجع الرسائل لكن أغلبها في كلمات المتقدمين دون المتأخرين.
(قوله وربما يتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته عليه السلام... إلخ) (قال في أوثق الوسائل) عند نقل الشيخ عبارة كشف القناع لدى التعليق على قول الشيخ ولا على الوجه الأخير (ما هذا لفظه) هو الوجه الثاني عشر الذي ذكره في رسالته وهو ان يرى الفقيه الإمام عليه السلام في أمثال زماننا ويأخذ منه الفتوى لكنه يريد ان يجمع بين إظهار الحق وكتمان السر فيدعي الإجماع في المسألة انتهى (وفيه) ان الفقيه بعد تسليم جواز رؤيته الإمام عليه السلام في أمثال زماننا من الغيبة الكبرى وانه يجوز له ان يكذب بهذا الداعي الغير المعلوم مسوغيته له كما لا يمكنه إفشاء السر وإظهار أخذ الفتوى من الإمام عليه السلام لبعض دواعي الإخفاء
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»