عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٦
(قوله على تقدير دلالتهما ذلك... إلخ) أي غير ذلك والمعنى هكذا إذ المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك كما ان المنصرف من الآيات والروايات على تقدير دلالتهما على حجية الخبر غير ذلك أيضا.
(قوله خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة... إلخ) لا مجرد انه لم يثبت عنده ما يعتقده الناقل من الملازمة.
(قوله هذا فيما انكشف الحال واما فيما اشتبه فلا يبعد ان يقال بالاعتبار... إلخ) هذا حكم ما إذا شك في كون نقل المسبب وهو قول الإمام عليه السلام مستندا إلى الحس أو إلى الحدس وتظهر الثمرة فيما إذا لم تثبت مثلا شيء من الملازمات عند المنقول إليه فعلى تقدير كونه مستندا إلى الحس تشمله أدلة اعتبار خبر الواحد وعلى تقدير كونه مستندا إلى الحدس لا تشمله الأدلة ولا يكون حجة شرعا (بل وهذا) حكم ما إذا شك في كون نقل السبب أيضا مستندا إلى الحس أو إلى الحدس وتظهر الثمرة فيما إذا كان السبب تاما بنظر المنقول إليه كالناقل غير انه شك في كون النقل مستندا إلى الحس ليكون حجة كما في القسم الرابع أو إلى الحدس ليحتاج إلى الضميمة كما في القسم السادس.
(قوله هذا لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا... إلخ) المراد من قوله مبنية على حدس الناقل هو الحاصل من فتوى جماعة اتفاقا وذلك لما سيأتي في التنبيه الأول من تصريحه بما ملخصه أنه قد مر ان مبني دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف أو اتفاقا بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة وان العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوي فقليل جدا.
(١٦٦)
مفاتيح البحث: الحج (2)، السب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»