عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٨١
اختصاص بنائهم على حجية الخبر فقط كما يقول المصنف ولكن بنائهم على حجية كل أمارة مفيدة للظن ولو لم تفد الاطمئنان غير معلوم بل المعلوم لنا خلافه (وعليه) فالشهرة في الفتوى إذا لم تفد الاطمئنان فلا عبرة بها أصلا وإذا أفادته فلا بأس بالقول بحجيتها ولكن الخصم ممن لا يقنع بهذا المقدار كما لا يخفى.
(قوله لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد... إلخ) ولعمري ان تصحيح هذه العبارة هو أصعب من خرط القتاد فان المقصود من لفظة ذلك (ان كان) هو البناء على حجية الخبر ببناء العقلاء في قوله المتقدم نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء... إلخ فهذا مما لا يصح قطعا لما سيأتي من بناء المصنف على حجية الخبر ببناء العقلاء (وان كان) المقصود منها هو دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجية الخبر بل على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان فهذا مما لا يصح أيضا لمنافاته مع نفي البعد عنه أولا بقوله لا يبعد... إلخ.
(نعم) يحتمل ان تكون راجعة إلى إفادة الشهرة في الفتوى الظن أو الاطمئنان بأن يكون المعنى هكذا لكن دون إثبات كون الشهرة في الفتوى مفيدة للظن أو الاطمئنان خرط القتاد الا ان ذلك خلاف الظاهر (مضافا) إلى ان الشهرة في الفتوى إذا لم تفد الظن دائما فغالبا هي مما تفيده فكيف يكون دون إثباته خرط القتاد في حجية خبر الواحد (قوله فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد... إلخ) بل قال الشيخ أعلى الله مقامه كاد أن يكون إجماعا.
(قوله في الجملة بالخصوص... إلخ) (اما قوله) بالخصوص فمعناه انه بأدلة خاصة موجبة لخروج خبر الواحد عن تحت الأصل الأولى المؤسس في الظنون في قبال القول باعتباره بانسداد باب العلم
(١٨١)
مفاتيح البحث: الخصومة (1)، الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»