عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥٨
(قوله كما انه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب انه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليه السلام... إلخ) وذلك لما عرفت من ان خروج معلوم النسب مما لا يضر بحجية الإجماع التضمني بعد فرض العلم بدخول الإمام عليه السلام في البقية بل ولا يضر بصدق مسمى الإجماع تسامحا إذا كان الخارج واحدا أو اثنين أو ما يقرب من ذلك إلا إذا كان الخارج جمعا كثيرا فيضر بالاسم حينئذ ولو مع العلم بدخول الإمام عليه السلام في البقية وكان اتفاقهم حجة لأجله.
(قوله وممن اعتذر عنه بانقراض عصره انه استند إلى قاعدة اللطف إلى آخره) فان اتفاق علماء عصر واحد وان كان يعتبر في كل من الإجماع التضمني واللطفي جميعا من غير اختصاص بالأخير فقط فإنهم ما لم يتفقوا كذلك لم يحصل العلم بدخوله عليه السلام فيهم بدعوى انه منهم وسيدهم ورئيسهم ولا القطع بموافقته معهم عقلا من باب قاعدة اللطف ولكنك قد عرفت ان عدم قدح خروج معلوم النسب هو مما يختص بالإجماع التضمني فقط وعلى هذا فالاعتذار عن المخالف بانقراض عصره يكون ظاهرا في الإجماع اللطفي دون التضمني والا كان الاعتذار عن المخالف بكونه معلوم النسب أولى كما لا يخفى.
(قوله هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك على ما يشهد به مراجعة كلماتهم إلى آخره) أي هذا مضافا إلى تصريحات المتأخرين بالإجماع الحدسي الاتفاقي على ما يشهد به مراجعة كلماتهم.
(أقول) بل مراجعة كلماتهم يشهد بتصريحاتهم بالحدسي الحاصل من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة الخطأ أيضا (قال الشيخ) أعلى الله مقامه في بيان محامل
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»