عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥٧
(قوله كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع... إلخ) إشارة إلى قوله أو اتفاقا من جهة حدس رأيه عليه السلام بمعنى ان الوجه الثاني من وجوه الإجماع الحدسي وهو الحاصل من اتفاق جماعة اتفاقا هو طريقة المتأخرين وسيتضح لك هذا المعنى من نفس قول المصنف بعد هذا بلا فصل وهو قوله حيث انهم مع عدم الاعتقاد... إلخ.
(قوله حيث انهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالبا وعدم العلم بدخول جنابه عليه السلام في المجمعين يحكون الإجماع كثيرا... إلخ) من هذا التعليل كما أشرنا آنفا يعرف ان قوله المتقدم كما هو طريقة المتأخرين... إلخ إشارة إلى قوله أو اتفاقا من جهة حدس رأيه عليه السلام... إلخ (ثم ان هذا التعليل) لا يخلو عن علة فان المتأخرين وان لم يعتقدوا بالملازمة العقلية أي بين اتفاق العلماء ولو في عصر واحد وبين استكشاف رأيه عليه السلام عقلا بقاعدة اللطف ولا بالإجماع التضمني حيث لا علم لهم بدخول جنابه عليه السلام في المجمعين ولكن لم يعلم انهم لا يعتقدون بالملازمة العادية أي بين اتفاق الكل من الأول إلى الآخر وبين استكشاف رأيه عليه السلام عادة بل المشهور انه لا طريقة لهم سوى ذلك (ويؤيده) ما تقدم من المحقق القمي وصاحب الفصول جميعا من نسبة الطريق الثالث إلى محققي المتأخرين ومعظمهم.
(نعم يمكن) ان يقال إن تحصيل اتفاق الكل من الأول إلى الآخر في جميع الأعصار والأمصار الملزوم لرأيه عليه السلام عادة حيث يكون نادرا جدا بل محالا عادة كما أشرنا فقهرا إجماعاتهم المنقولة تكون محمولة على الحدسي الاتفاقي أي الحاصل من فتوى جماعة اتفق لهم العلم بعدم اجتماعهم على الخطأ وإن ذكر الشيخ أعلى الله مقامه في محامل الإجماعات وجوها اخر مثل كونه حاصلا من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة الخطأ ونحو ذلك.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»