عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥٥
النظر والفتوى مما يستلزم القطع برأيه عليه السلام عادة من دون حاجة إلى ضم أقوال الرواة وحملة الأحاديث إليهم فتحصيل اتفاق العلماء بأجمعهم مشكل جدا بل محال عادة كيف وتحصيل فتاوى علماء عصر واحد في غاية الإشكال فكيف باتفاق العلماء في جميع الأعصار وتمام الأمصار (وعليه) فالطريق الأول والثاني مخدوشان من حيث الكبرى بمعنى ان مجرد كون الإمام عليه السلام موجودا في كل عصر وانه منهم وسيدهم ورئيسهم مما لا يقتضي دخول شخص الإمام عليه السلام في أشخاصهم وقوله في أقوالهم كما ان مجرد كون إظهار الحق من الإمام عليه السلام عند إجماع الأمة على الخطأ الباطل لطفا منه على العباد مما لا يقتضي استكشاف مطابقة رأيه عليه السلام مع الإجماع وهذا الطريق الثالث مخدوش كبرى وصغرى بمعنى ان اتفاق العلماء وأهل الفتوى بتمامهم مما لا يستلزم القطع برأيه عليه السلام عادة ما لم ينضم إليه أقوال الرواة وحملة الأحاديث بأجمعهم (ولو سلم ذلك) فتحصيل اتفاق الكل مما لا يتفق نوعا لأحد كي يستلزم القطع برأيه عليه السلام عادة (نعم قد يحصل القطع) برأيه عليه السلام من اتفاق جماعة من العلماء كما صرح به الشيخ أيضا ولكن ذلك على سبيل الاتفاق والصدفة وليس مما يحصل منه القطع دائما فتدبر جيدا.
(قوله هو علمه بدخوله عليه السلام... إلخ) إشارة إلى الطريق الأول من الطرق الثلاثة المتقدمة وهو الإجماع التضمني.
(قوله أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عقلا من باب اللطف... إلخ) إشارة إلى الطريق الثاني من الطرق الثلاثة المتقدمة وهو الإجماع اللطفي.
(قوله أو عادة... إلخ) إشارة إلى الوجه الأول من وجوه الطريق الثالث وهو الإجماع الحدسي فإن الحدسي كما يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه على وجوه (فقد يحصل) الحدس لمدعي الإجماع من مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابقة رأي الإمام عليه السلام كما إذا حصل
(١٥٥)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»