عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥٣
والثاني جميعا ويظهر من شيخنا الأنصاري ان طريقه منحصر بالثاني وليس له طريق آخر سواه وقد أصر على ذلك واستشهد ببعض العبائر المحكية عن التهذيب مع ان التدبر التام فيما نقلناه مما يقضي بأنه ليس له طريق آخر سوى الطريق الأول المشتهر بالإجماع التضمني كيف ولو كان له طريق آخر غير الأول لذكره في صدر بحث الإجماع كما ذكر الطريق الأول ولم يذكره نعم جعل رضوان الله عليه قاعدة اللطف مدركا للإجماع التضمني ومنشأ للعلم بدخول شخص الإمام عليه السلام في أشخاص المجمعين وقوله في أقوالهم كما ينادي بذلك قوله في رد السيد لأنا لا نعلم دخول الإمام عليه السلام فيها أي في الطائفة الا بالاعتبار الذي بيناه يعني به وجوب إظهار الحق على الإمام عليه السلام أو إظهار من يبين لهم الحق في المسألة (وعلى كل حال) يرد على هذا الطريق الثاني ان إظهار الحق عند إجماع الأمة على الخطأ وإن كان لطفا منه عليه السلام ولا يجوز له الإخلال به عقلا ولكن مجرد ذلك مما لا يكفي في استكشاف مطابقة الإجماع لرأي الإمام عليه السلام وذلك لجواز أن يكون إظهار الحق مقرونا بمانع أو بمصلحة أهم في الإخفاء فان إظهار الحق ليس بأهم من ظهور نفسه عليه السلام فكما انه مقرون قطعا إما بمانع أو بمصلحة أهم في الإخفاء والا لظهر وبرز فكذلك جاز أن يكون إظهار الحق والصواب إما بنفسه أو بإرسال من يثق به مقرونا بمانع أو بمصلحة أهم في الإخفاء (وعليه) فإذا أفتوا العلماء بشيء وأجمعوا كلهم على أمر شرعي ديني لم يكن إجماعهم حجة من هذا الوجه والطريق أبدا.
(الطريق الثالث) ما نسبه المحقق القمي إلى جماعة من محققي المتأخرين ونسبه الفصول إلى معظم المحققين المشتهر هذا الطريق بالإجماع الحدسي (قال في الفصول) الثالث وهو الطريق المعزي إلى معظم المحققين ان يستكشف عن قول المعصوم باتفاق علمائنا الأعلام الذين ديدنهم الانقطاع إلى الأئمة في الأحكام وطريقتهم التحرز عن القول بالرأي ومستحسنات الأوهام فإن اتفاقهم على قول وتسالمهم
(١٥٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»