عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٠
فكذلك لا يمكنه دعوى الإجماع في المسألة فإنه لا يدعي الإجماع للعوام من الناس كي يمكن الالتباس عليهم بذلك بل يدعيه للعلماء الاعلام وهم يعلمون ان المسألة خلافية ليس فيها إجماع ولا إطباق إذ المفروض انها ليست إجماعية وانما ادعى الإجماع فيها جمعا بين إظهار الحق وكتمان السر وهذا واضح.
في بيان نوعي نقل الإجماع من السبب والمسبب تارة والسبب فقط أخرى (قوله الأمر الثاني انه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع... إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر الثاني هو بيان نوعي نقل الإجماع.
(فتارة) ينقل قول الإمام عليه السلام في ضمن حكاية الإجماع كما إذا قال أجمع المسلمون عامة أو المؤمنون كافة أو أهل الحق قاطبة أو نحو ذلك مما ظاهره إرادة الإمام عليه السلام معهم وقد اشتهر هذا النوع بنقل السبب والمسبب جميعا فالسبب هو قول من عدى الإمام فإنه السبب لكشف قوله عليه السلام والمسبب هو نفس قول الإمام المكشوف بقول من عداه.
(وأخرى) لا ينقل الا قول من عدى الإمام عليه السلام كما إذا قال أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو نحو ذلك مما ظاهره من عدى الإمام عليه السلام وقد اشتهر هذا النوع بنقل السبب فقط وستعرف في الأمر الثالث ان لكل من هذين النوعين أقسام ثلاثة فانتظر.
(قوله فتارة ينقل رأيه عليه السلام في ضمن نقله حدسا كما هو الغالب أو حسا وهو نادر جدا... إلخ) (قوله حدسا تمييز لنقل رأيه عليه السلام والمراد بالحدس في المقام ما يقابل الحس
(١٦٠)
مفاتيح البحث: السب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»