عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥١
الشيخ أيضا (قال أعلى الله مقامه) انه قال السيد المرتضى إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام عليه السلام في أقوالها فإجماعها حجة (وقال أيضا) قال المحقق في المعتبر بعد إناطة حجية الإجماع بدخول قول الإمام عليه السلام انه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجة ولو حصل في اثنين كان قولهما حجة (وقال أيضا) قال العلامة بعد قوله ان الإجماع عندنا حجة لاشتماله على قول المعصوم وكل جماعة قلت أو كثرت كان قول الإمام عليه السلام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع (ثم قال أعلى الله مقامه) هذا ولكن لا يلزم من كونه حجة تسميته إجماعا في الاصطلاح كما انه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح (انتهى) وهو جيد متين.
(الطريق الثاني) ما يستفاد من مواضع متعددة من كلمات شيخ الطائفة في العدة المشتهر بقاعدة اللطف (قال رضوان الله عليه) في حكم ما إذا اختلفت الإمامية على أقوال (ما هذا لفظه) ومتى فرضنا ان يكون الحق في واحد من الأقوال ولم يكن هناك ما يميز ذلك القول من غيره فلا يجوز للإمام المعصوم حينئذ الاستتار ووجب عليه ان يظهر ويبين الحق في تلك المسألة أو يعلم بعض ثقاته الذي يسكن إليه الحق من تلك الأقوال حتى يؤدي ذلك إلى الأمة ويقترن بقوله علم معجز يدل على صدقه لأنه متى لم يكن كذلك لم يحسن التكليف (ثم قال) بعد ذلك بقليل بعد ان جعل اختلاف الإمامية على قسمين قسم يجوز وقسم يمتنع (ما لفظه) فإن قيل فإذا اتفق ما أجزتموه من القسمين أي اتفق القسم الجائز كيف يكون قولكم فيه قيل متى اتفق ذلك فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السلام دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك لأن الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة (إلى ان قال) وذكر
(١٥١)
مفاتيح البحث: الحج (7)، الأكل (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»