عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣٧
إشكال بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد فإن الكلام بناء عليها يحمل على المعنى الحقيقي وإن لم يكن ظاهرا فيه والصحيح هكذا فهو وإن لم يكن مجالا للإشكال بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد... إلخ.
(قوله وان كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا فالأصل يقتضى عدم حجية الظن فيه فإنه ظن في انه ظاهر ولا دليل الا على حجية الظواهر... إلخ) إشارة إلى ما أشار إليه الشيخ من القسم الثاني من الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة وقد ذكرنا نحن القسم الأول منها في صدر الفصل المتقدم فتذكر (قال أعلى الله مقامه) والقسم الثاني ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ وتشخيص مجازاتها من حقائقها وظواهرها عن خلافها كتشخيص ان لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص وتعيين ان وقوع الأمر عقيب الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة وان الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة من الظهور العرضي المسبب من الشهرة نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض افراده.
(ثم ساق الكلام طويلا) إلى ان قال والأوفق بالقواعد عدم حجية الظن هنا لأن الثابت المتيقن هي حجية الظواهر واما حجية الظن في ان هذا ظاهر فلا دليل عليه عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئي من هذه المسألة وهي حجية قول اللغويين (انتهى) ومحصل الكل ان الأمارات الموجبة للظن بالظهور كقول اللغوي ان الصعيد لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص الموجب للظن بظهوره فيه أو وقوع الأمر عقيب الحظر الموجب للظن بظهوره في الإباحة المطلقة دون الوجوب أو كالشهرة في المجاز الموجبة للظن بظهور اللفظ فيه دون المعنى الحقيقي مما لا دليل على اعتباره فان المتيقن هو حجية الظواهر لا الظن بان هذا ظاهر.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»