عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤٨
وآله وسلم على أمر من الأمور الدينية (والحاجبي) بإجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على أمر بل ويظهر من شيخ الطائفة في العدة انهم اختلفوا في انحصاره بإجماع الصحابة دون غيرهم من أهل الأعصار أو بإجماع أهل المدينة في كل عصر دون غيرها من ساير الأمصار أو بعدم انحصاره بالصحابة ولا بأهل المدينة فينعقد من غيرهم في كل عصر من جميع الأمصار.
(واما الخاصة) (ففي المعالم) انه اتفاق من يعتبر قوله من الأمة في الفتاوي الشرعية على أمر من الأمور الدينية (وفي الفصول) انه عرفه بعض الأصحاب بإجماع رؤساء الدين من هذه الأمة في عصر على أمر وان العلامة قد اختار تعريف الفخر الرازي أي اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور الدينية (وفي الرسائل) انه عرفه صاحب غاية البادي في شرح المبادي باتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على وجه يشتمل على قول المعصوم عليه السلام إلى غير ذلك من التعاريف المختلفة سعة وضيقا من العامة والخاصة جميعا (ثم ان) الإجماع عند جمهور العامة مما قام الدليل السمعي على اعتباره مثل ما نسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم من ان أمتي لا تجتمع على الخطأ فنفس الاتفاق بما هو هو يكون حجة شرعا كحجية خبر الثقة ونحوه وعند الشاذ منهم مما دل العقل على اعتباره (وقد ذكر شيخ الطائفة) في العدة كلا من دليليهم العقلي والنقلي جميعا مع ماله من الجواب مشروحا (واما عند) الخاصة فلا يكون الإجماع بما هو هو حجة لا شرعا ولا عقلا وإنما هو حجة من جهة حكايته رأي الإمام عليه السلام اما تضمنا أو التزاما عقلا أو عادة على ما ستعرف تفصيل الكل إن شاء الله تعالى (ثم انك) إذا عرفت هذا كله.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»