عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣٢
بحجية آياتها لعدم حجية ظاهر ساير الآيات... إلخ (وفيه) انه لا محصل لذلك من عدم حجية ما سوى آيات الأحكام فان حجية كل شيء بحسبه فحجية آيات الأحكام هي بمعنى انها منجزة للتكليف وحجية غيرها من آيات القصص والحكايات هي بمعنى انها صحيحة صادقة مطابقة للواقع يعتني بها ويترتب الآثار عليها من الاتعاظ بمواعظها والاعتبار بقصصها ونحو ذلك ولعل المصنف أيضا إليه أشار أخيرا بقوله فافهم (نعم يمكن ان يقال) ان ما سوى آيات الأحكام حيث لا يكون فيه تكليف شرعي عملي فالخلل المعلوم بالإجمال في الظواهر مما لا يؤثر شيئا فان كلا من أطراف العلم الإجمالي لا بد وأن يكون بمثابة لو كان المعلوم بالإجمال محققا فيه أثر أثرا شرعيا وإلا لم يؤثر العلم الإجمالي من أصله فإذا كان هناك إناءان أحدهما ماء مملوك والآخر، مغصوب ثم علمنا إجمالا بوقوع مقدار من ماء مغصوب في أحدهما لم يؤثر هذا العلم الإجمالي شيئا فإنه لو وقع المغصوب في المغصوب لم يحدث تكليفا جديدا وإذا وقع في الإناء المملوك فهو شك بدوي والمقام من هذا القبيل فان الخلل المعلوم بالإجمال ان كان في ظواهر القصص والحكايات لم يؤثر شيئا وان كان في ظواهر آيات الأحكام فهو شك بدوي فنكون أصالة الظهور في الأحكام باقية على حجيتها.
(قوله والا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك كما لا يخفى فافهم... إلخ) أي ولو منع العلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر عن حجيتها ولو لم يكن كلها حجية فلا يكاد ينفك ظاهر من الظواهر عن هذا العلم الإجمالي فانا نعلم إجمالا بوقوع الخلل في كلام كل أحد وانه قد أريد لا محالة خلاف الظاهر في أحد استعمالاته (واما قوله) فافهم فقد احتملنا آنفا انه راجع إلى دعوى عدم حجية ما سوى آيات الأحكام ويحتمل أيضا رجوعه إلى قوله والا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك نظرا إلى ضعف هذه الدعوى كما لا يخفى.
(١٣٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»