عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣٨
(أقول) اما أصل الكبرى وان كان مسلما لا ريب فيه فان الأمارات الموجبة للظن بالظهور كقول اللغوي الموجب للظن به مما لا دليل على اعتباره ولكن التمثيل ببعض الأمثلة المذكورة مما لا يخلو عن مناقشة فان وقوع الأمر عقيب الحظر مما يوجب الظهور في الإباحة قطعا دون الظن به وهكذا الشهرة في المجاز مما توجب ظهور اللفظ فيه كذلك دون الظن به فتأمل جيدا.
في قول اللغويين (قوله نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك... إلخ) إشارة إلى ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه (قال) فان المشهور كونه يعني قول اللغويين من الظنون الخاصة التي ثبت حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية (إلى ان قال) وكيف كان فاستدلوا على اعتبار قول اللغويين باتفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج ولم ينكر ذلك أحد على أحد (انتهى).
(قوله وعن بعض دعوى الإجماع على ذلك... إلخ) البعض هو السيد أعلى الله مقامه (قال الشيخ) وقد حكى عن السيد في بعض كلماته دعوى الإجماع على ذلك بل ظاهر كلامه المحكي اتفاق المسلمين (انتهى) والظاهر ان الفرق بين اتفاق العلماء وبين الإجماع الذي ادعاه السيد ان الأول إجماع عملي بمعنى ان سيرتهم قد جرت على المراجعة إلى قول اللغوي في استعلام اللغات والاستشهاد بقوله في مقام الإحتجاج من غير إنكار من أحد على أحد والثاني
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»